المادة 4
يتعين على صاحب الرخصة أن يواصل خلال مدة صلاحية الرخصة المؤقتة لاستغلال الآبار ح. ب. ش – 1 ، ح.ب. ش - 2، ح.ب.ج - 1 ب، وح.ب.ج 2 أشغال تحديد حقل "حاسي بركين" و "حاسي بركين جنوب" وتطويرها طبقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكورة أعلاه، وأن يطبق القواعد التقنية للشروع في الإنتاج والاستغلال كما يحددها المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الخاص بقواعد المحافظة على حقول المحروقات والطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء.