المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996.
أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 6 9 6-232 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 196 منه
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1488 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية .
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 450-95 المؤرخ في 9 شعبان عام 1414 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يأتي :