مرسوم تنفيذي رقم 96-231
· ج.ر عدد 40 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-231 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار ح.ب، ش الواقعة في مساحة البحث المسماة "بركين" الكتلة : 404 أ)
المادة 3
يلتزم صاحب هذه الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح الرخصة المؤقتة للإستغلال، برنامج الإستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، ويقدم قبل يوم 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الإستغلال والعمل للسنة الموالية.