مرسوم تنفيذي رقم 96-231
· ج.ر عدد 40 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-231 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار ح.ب، ش الواقعة في مساحة البحث المسماة "بركين" الكتلة : 404 أ)
المادة 2
مدة صلاحية الرخصة المؤقتة لاستغلال الآبار، ح.ب.ش 1، ح.ب.ش - 2، ح.ب.ج - 1 ب وح . ب . ج - 2 ، سنتان (2) ، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.