مرسوم تنفيذي رقم 96-226
· ج.ر عدد 40 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-226 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 تطوير واستغلال الغاز الرطب لحقل " تين فوي تابنكورت " المبرم يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على عقد بمدينة الجزائر في 28 يناير سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " والشركتين " كومباني فرانسيز دي بترول ( الجزائر ) " و " ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ "
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996.
أحمد أويحيى