مرسوم تنفيذي رقم 96-22
· ج.ر عدد 2 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-22 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 167
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة ملايير ومائتين وواحد وعشرين مليونا وثمانمائة وتسعين ألف دينار (3.221.890.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.