مرسوم تنفيذي رقم 96-218
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-218 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات في النظام الداخلي. 22
المادة الأولى
تعدّل الفقرات ج 2، 1، 1 ، وو 1 ، 1 ، وو 2، 1 وو 2، 2 من الملحق المرفق بأصل المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.