مرسوم تنفيذي رقم 96-217
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-217 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ، يتضمن حل بعض مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية وتحويل مستخدميها وأملاكها ووسائلها للخدمات الجامعية. وحقوقها والتزاماتها إلى الديوان الوطني 20
المادة 6
تلغى جميع المراسيم المذكورة أعلاه، والمرقمة من 86-315 إلى 86-317 و 86-319 إلى 86-322 و 86-324 إلى 86-329 و 86-333 إلى 86-335 و 86-339 و 86-340، المؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986، ورقم 92-56 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992.