مرسوم تنفيذي رقم 96-217
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-217 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ، يتضمن حل بعض مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية وتحويل مستخدميها وأملاكها ووسائلها للخدمات الجامعية. وحقوقها والتزاماتها إلى الديوان الوطني 20
المادة 3
يشمل الحل المنصوص في المادة 2 أعلاه، تحويل مجموع المستخدمين والأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التابعة لمراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية المذكورة أعلاه، إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية.