مرسوم تنفيذي رقم 96-217
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-217 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ، يتضمن حل بعض مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية وتحويل مستخدميها وأملاكها ووسائلها للخدمات الجامعية. وحقوقها والتزاماتها إلى الديوان الوطني 20
المادة 2
تحلّ، ابتداء من تاريخ 30 يونيو سنة 1996 ، مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية الآتية :
ابن عكنون (الجزائر) حيدرة ( الجزائر )، الجزائر الوسطى، در قانة (بومرداس)، الحراش (الجزائر)، بئر الجير (وهران) مدينة وهران عين الباي (قسنطينة) الخروب (قسنطينة) وسط قسنطينة الحجار (عنابة)، عنابة
- تلمسان سطيف، سيدي بلعباس ،
- مستغانم بجاية بسكرة
- تبسة