مرسوم تنفيذي رقم 96-217
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-217 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ، يتضمن حل بعض مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية وتحويل مستخدميها وأملاكها ووسائلها للخدمات الجامعية. وحقوقها والتزاماتها إلى الديوان الوطني 20
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحل هذا المرسوم مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية المذكورة في المادة 2 أدناه، ويحول مجموع مستخدميها وأملاكها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية.