مرسوم تنفيذي رقم 96-217 · ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-217 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ، يتضمن حل بعض مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية وتحويل مستخدميها وأملاكها ووسائلها للخدمات الجامعية. وحقوقها والتزاماتها إلى الديوان الوطني 20

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.