مرسوم تنفيذي رقم 96-215
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-215 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 المركزية في وزارة الطاقة والمناجم يونيو سنة 1996 ، يحدد صلاحيات وزير 12 يونيو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة 16
المادة 9
مديرية الإدارة العامة، وتتكون من :. * المديرية الفرعية للموظفين * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة * المديرية الفرعية للوسائل العامة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية