المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم الموضوعة تحت سلطة وزير الطاقة والمناجم، على ما يأتي :
ديوان الوزير، ويتكون من :
مدير الديوان، ويساعده مديران للدراسات وتلحق به المديرية الفرعية للأرشيف ومكتب البريد،
- رئيس الديوان مكلفين بالدراسات والتلخيص وعددهم ثمانية (8)، ملحقين بالديوان وعددهم ثمانية (8)، الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للمحروقات
- المديرية العامة للمناجم،
- المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية
- مديرية الدراسات المستقبلية والاستراتيجيات وإعادة الهيكلة مديرية ضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية مديرية أنظمة الإعلام والتحاليل الاقتصادية والوثائق مديرية العلاقات الخارجية مديرية الإدارة العامة مديرية الأملاك الطاقوية والمنجمية.