مرسوم تنفيذي رقم 96-215
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-215 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم
المادة 10
مديرية الأملاك الطاقوية والمنجمية، وتتكون من : * المديرية الفرعية للتنظيم التقني، * المديرية الفرعية للأمن الصناعي، * المديرية الفرعية للتقييس والمراقبة والجودة * المديرية الفرعية للبيئة.