المادة 5
يتولّى وزير الطاقة والمناجم، في مجال ضبط المقاييس والرقابة المتصلة بميدان عمله، ما يأتي :
يبادر بالسندات التأسيسية والقانونية الرامية إلى ترقية أعمال ضبط المقاييس ويقترحها ويضعها وينسق تنفيذها، يعد قواعد ضبط المقاييس التقنية للأعمال وقواعد الجودة، ويقترحها، يسن القواعد العامة للأمن الصناعي والرقابة التقنية للمنشآت والتجهيزات والأعتدة التابعة لميدان اختصاصه ويسهر على تطبيقها، يتولى الحراسة الإدارية والتقنية للمناجم والمحاجر ويراقب أعمال البحث المنجمي واستغلاله وكذا أمن المستخدمين وصحتهم، يشجع كل التدابير التي من شأنها أن تحسن جودة المنتوجات يسهر على تطوير الأعمال المتعلقة بالتدقيق والرقابة وعلى تنظيمها.