مرسوم تنفيذي رقم 96-214
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-214 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 الطاقة والمناجم. i
المادة 13
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.