مرسوم تنفيذي رقم 96-214
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-214 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 الطاقة والمناجم. i
المادة 11
يسهر وزير الطاقة والمناجم على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة وعلى المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته ويتولّى رقابتها .