مرسوم تنفيذي رقم 96-214
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-214 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 الطاقة والمناجم. i
المادة 10
يتولّى وزير الطاقة والمناجم ما يأتي : . يشارك السلطات المختصة ويساعدها في المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الأطراف، المرتبطة بالأعمال الداخلة في ميدان اختصاصه، يقوم بالتشاور مع السلطات المؤهلة، بالتمثيل في الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المرتبطة بمجال عمله يقوم بكل مهمة أخرى في العلاقة الدولية التي تسندها إليه السلطة المختصة، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ويتولى فيما يخص وزارته تنفيذ الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها.