مرسوم تنفيذي رقم 96-213
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-213 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 10
المادة 6
تحدّد أعداد المستخدمين اللازمين لسير.
الهياكل والأجهزة في الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية.