المادة 2
تتكون المديرية العامة للإصلاح الإداري من : 1 مديرية الإصلاحات والتنظيم الإداري، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للإدارات المركزية والهيئات الاستشارية،
ب - المديرية الفرعية للإدارات الإقليمية ج المديرية الفرعية للمؤسسات والهيئات العمومية. 2 مديرية تنمية المحيط الإداري، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للإعلام والتعميم، ب المديرية الفرعية لتحديث التقنيات والمناهج،
ج - المديرية الفرعية لرفع قيمة الخدمة العمومية. 3 مديرية الدراسات والأبحاث المستقبلية والوثائق، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للدراسات والأبحاث المستقبلية، ب المديرية الفرعية للتكيف مع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية،
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف.