مرسوم تنفيذي رقم 96-213
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-213 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 10
المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، على ما يأتي : 1 ديوان الوزير، ويتكون من :
مدير الديوان رئيس الديوان، خمسة (5) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص ملحقين (2) بالديوان
- رئيسين (2) للدراسات.
ويزود الديوان، زيادة على ذلك، بما يأتي :
مكتب للبريد.
مكتب للترجمة. 2 الهياكل الآتية :
المديرية العامة للإصلاح الإداري، المديرية العامة للوظيف العمومي، مديرية الإدارة العامة.