مرسوم تنفيذي رقم 96-212
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-212 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي
المادة 4
يقوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، في ميدان التشغيل بما يأتي :
يضع ويقدّم للحكومة تقريرا سنويا يتضمن تطور التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية ويقترح كل تدبير يندرج في إطار السياسة الوطنية للتشغيل،
- يسهر على إقامة نظام للجمع والتحليل والتلخيص يرتبط بوضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية.