المادة 3
يتولى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، المهام الآتية في ميدان الوظيف العمومي :
يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيف العمومي وضمان تطابق النصوص الخاصة بكل مؤسسة أو إدارة عمومية مع المبادئ العامة المسطرة في هذا المجال،
- يعد الأطر القانونية المتعلقة بالحياة المهنية لدى الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية ويكيفها مع تطورات الإدارة العمومية.
وفي هذا المجال يكلف بما يأتي :
- يحدد القواعد العامة للتوظيف وتطوير الحياة المهنية لدى الموظفين والأعوان العموميين يعد بمشاركة المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، النصوص المتعلقة بالمرتبات والتعويضات من كل نوع، والمطبقة على الموظفين والأعوان العموميين، يعد ويضع باتفاق مع الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، كلّ التدابير التي من شأنها المساهمة في تحسين الحماية الاجتماعية للموظفين والأعوان العموميين وتعزيزها، لاسيما فيما يتعلق بالنظام الاجتماعي والتقاعد،
- يساهم في إقامة نظام تشاوري اجتماعي مهني المنظمات النقابية والجمعيات والاتحادات المهنية مع للموظفين والأعوان العموميين، لاسيما تنفيذ إجراءات خاصة بتسوية النزاعات الفردية والجماعية في العمل وكذلك توجيه المؤسسات والإدارات العمومية ومساعدتها في تسوية هذه النزاعات، يقوم، عند الحاجة، بتأويل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظيف العمومي، يقيم نظاما لتقويم تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ويضع إجراءات خاصة بالرقابة القانونية للوثائق المتعلقة بهذا التسيير، يضمن ضبط وتيرة أعداد المستخدمين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية وترشيد ذلك بتحديد الأطر التنظيمية والقياسية الخاصة بهم وإعدادها، وهذا من أجل ضمان التوازن بين تنظيم الهياكل الإدارية ومهامها والموارد البشرية اللازمة لحسن سيرها، يسهر على تقييم الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما تحديد القواعد والشروط الخاصة بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم.
ولهذا الغرض :
- يقوم بتخطيط عمليات التكوين وتنسيقها كلّما كانت تساعد على الالتحاق بالوظائف العمومية، وذلك بناء على أولويات المؤسسات والإدارات العمومية وحاجاتها،
- يعمل باتصال مع المصالح المسيرة وممثلي المستخدمين من أجل تحسين تسيير الموارد البشرية لاسيما بوضع نظام تسيير تقديري للموارد البشرية.