مرسوم تنفيذي رقم 96-210
· ج.ر عدد 35 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-210 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها
المادة 2
تطبق الزيادة المحددة في المادة الأولى أعلاه على الإيجار المعمول به حاليا ويسري مفعولها ابتداء من أول يونيو سنة 1996.