مرسوم تنفيذي رقم 96-209
· ج.ر عدد 35 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-209 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يحدد تشكيل المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره. 9
المادة 7
يجتمع المجلس مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه أو بطلب أغلبية أعضائه.
يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات.
تكون اجتماعات المجلس موضوع محاضر ترسل إلى الوزير المكلف بالعمل.