مرسوم تنفيذي رقم 96-209
· ج.ر عدد 35 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-209 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يحدد تشكيل المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره. 9
المادة 5
يعيّن أعضاء المجلس، بناء على اقتراح السلطات أو الهيئات التي ينتمون إليها، بقرار من الوزير المكلف بالعمل ولمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك حتى انقضاء مدة العضوية.