المادة 2
يتشكّل المجلس الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل أو ممثله من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمناجم ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- المدير العام للحماية المدنية أو ممثله، المدير العام للمعهد الوطني للقياسة والملكية الصناعية،
- المدير العام للمعهد الوطني للنظافة والأمن، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، مسؤول الهيئة الجزائرية للوقاية في البناء والأشغال العمومية المدير العام للمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية
- المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية،
- اثنا عشر (12) ممثلا عن العمال،
- اثنا عشر (12) ممثلا عن المستخدمين، اثنتا عشرة (12) شخصية معينين بسبب كفاءتهم من بينهم خمسة ( 5 ) على الأقل اختصاصيين في طب العمل يختارون بالتشاور مع الوزارة المكلفة بالصحة.