مرسوم تنفيذي رقم 96-206
· ج.ر عدد 35 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96 – 206 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية "
المادة 2
يفتح الحساب رقم 086-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بالري، هو الأمر بالصرف من هذا الحساب.