مرسوم تنفيذي رقم 96-206
· ج.ر عدد 35 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96 – 206 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية "
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 197 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية".