مرسوم تنفيذي رقم 96-205
· ج.ر عدد 35 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-205 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق
المادة 2
يفتح الحساب رقم 084-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بالتجارة، هو الأمر بالصرف من هذا الحساب.