مرسوم تنفيذي رقم 96-205
· ج.ر عدد 35 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-205 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 195 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق تنظيمية 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".