مرسوم تنفيذي رقم 96-204
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-204 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق يونيو سنة 1996 ، يتضمن تطبيق المادة 213 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية 11 يونيو سنة 1996، يتضمن تطبيق المادة 214 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية 12 يونيو سنة 1996 ، يحدد قائمة المناصب العليا الالتحاق بها وتصنيفها 13 2 يونيو سنة 1996، يحدد النظام التعويضي لصالح الأعوان المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية 15
المادة 2
يؤسس ما يأتي :
تعويض شهري عن التبعة نسبته 30% من الأجر القاعدي في الرتبة الأصلية علاوة شهرية عن المردود نسبتها القصوى 10% من المرتب الرئيسي.
يخضع تعويض التبعة الخاصة المنصوص عليه أعلاه للاشتراك في الضمان الاجتماعي.
مراسيم