مرسوم تنفيذي رقم 96-204 · ج.ر عدد 34 لسنة 1996 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-204 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق يونيو سنة 1996 ، يتضمن تطبيق المادة 213 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية 11 يونيو سنة 1996، يتضمن تطبيق المادة 214 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية 12 يونيو سنة 1996 ، يحدد قائمة المناصب العليا الالتحاق بها وتصنيفها 13 2 يونيو سنة 1996، يحدد النظام التعويضي لصالح الأعوان المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية 15

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.