مرسوم تنفيذي رقم 96-204
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-204 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق يونيو سنة 1996 ، يتضمن تطبيق المادة 213 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية 11 يونيو سنة 1996، يتضمن تطبيق المادة 214 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية 12 يونيو سنة 1996 ، يحدد قائمة المناصب العليا الالتحاق بها وتصنيفها 13 2 يونيو سنة 1996، يحدد النظام التعويضي لصالح الأعوان المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية 15
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم النظام التعويضي المطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 45-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه.