مرسوم تنفيذي رقم 96-203
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-203 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 في المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وشروط
الفصل الخامس — إجراء التعيين
المادة 9
يصدر وزير السياحة والصناعة التقليدية قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم بناء على اقتراح المديرين الولائيين ورؤساء المفتشيات الولائية في السياحة والصناعة التقليدية حسب الحالة.