مرسوم تنفيذي رقم 96-203
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-203 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 في المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وشروط
الفصل الرابع — التصنيف والمرتب
المادة 8
يتقاضى الموظفون المعينون في المناصب العليا لرئيس المفتشية ورئيس المصلحة ورئيس المكتب، زيادة على المرتب الرئيسي، العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.