مرسوم تنفيذي رقم 96-203
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-203 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 في المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وشروط
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
يعين رؤساء المصالح من بين :
1 - المفتشين المركزيين في السياحة، والمتصرفين الإداريين الرئيسيين، أو الموظفين الذين لهم رتبة مماثلة وثلاث سنوات خدمة بهذه الصفة أو اجتمعت لديهم خمس سنوات أقدمية عامة في المؤسسات أو الإدارات العمومية،
2 - المفتشين الرئيسيّين في السياحة أو في الصناعة التقليدية والمتصرفين الإداريين، أو الموظفين الذين لهم رتبة مماثلة ومارسوا عملهم خمس سنوات بهذه الصفة.