مرسوم تنفيذي رقم 96-203
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-203 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 في المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وشروط
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تضبط القائمة المذكورة في المادة الأولى السابقة كما يأتي :
- رئيس مفتشية
- رئيس مصلحة
- رئيس مكتب.