مرسوم تنفيذي رقم 96-203
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-203 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 في المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وشروط
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح الخارجية للسياحة والصناعة التقليديّة، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.