مرسوم تنفيذي رقم 96-202
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-202 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 لسنة 1996ة
المادة 3
تتولى مؤسسة القرض اقتطاع التخفيض، وتدفعه الخزينة، ويقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات".
ولا يتحمل المستفيد قرضا إلا نسبة الفارق غير المخفض من نسبة الفائدة.