مرسوم تنفيذي رقم 96-202
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-202 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 لسنة 1996ة
المادة 2
تستفيد الاستثمارات المذكورة في المادة الأولى أعلاه تخفيض نسبة الفائدة على قروض الاستثمار المرتبطة بها، والمحدّدة بنسبة خمسة وعشرين (25) في المائة من النسبة المدينة التي تطبقها مؤسسات القرض.