المادة الأولى
عملا بالمادة 214 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، تعتبر استثمارات ذات منفعة عامة، الاستثمارات المتعلقة بإحداث النشاط، وتوسيع طاقته وإعادة الاعتبار له، وإعادة هيكلته، واستئنافه، بعد الإقفال أو إعلان الإفلاس، والمنجزة في ولايات الطوق الثاني في الجنوب، ألا وهي بشار، البيض، ورقلة، غرادية، النعامة، الأغواط، الوادي، وكذلك بلديات ولايتي بسكرة والجلفة المذكورة فيما يأتي :
بلديات ولاية بسكرة : أولاد ساسي، أولاد حركات، سيدي خالد، أولاد جلال، أولاد رحمة، الدوسن، ليوة، مخادمة، أورلال، مليلي، أو ماش، الحوش، الفيض، عين ناقة، بوشقرون، ليشانة، برج بن عزوز، فوغالة والغروس.
بلديات ولاية الجلفة : أمّ العظام، قطارة، سد الرحال، دلدول، عمورة، مسعد، فيض البطمة، مجبر، عين الإبل، تادميت، دويس، عين الشهداء، الإدريسية، بن يعقوب، زكار .