مرسوم تنفيذي رقم 96-201
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-201 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 لسنة 1996
المادة 5
تحدّد، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير المجاهدين.