مرسوم تنفيذي رقم 96-201
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-201 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 لسنة 1996
المادة 2
تستفيد الاستثمارات المذكورة في المادة الأولى أعلاه تخفيضا في معدل فوائد قروض الاستثمار المرتبطة بها ، يحدّد بنسبة خمسين في المائة (%50 %50) من نسبة المدين التي تطبقها مؤسسات القرض.