مرسوم تنفيذي رقم 96-201
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-201 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 لسنة 1996
المادة الأولى
عملا بالمادة 213 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1996، تستفيد الاستثمارات التي ينجزها المجاهدون وأبناء الشهداء تخفيضا في معدل فوائد القروض البنكية الممنوحة لهذا الغرض.