مرسوم تنفيذي رقم 96-200
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-200 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة 10
المادة 6
يحدّد عدد الموظفين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها، بقرار وزاري مشترك بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، ووزير المالية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.