مرسوم تنفيذي رقم 96-200
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-200 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة 10
المادة 2
تتكون مديرية ترقية التضامن الوطني وتثمينه من : * مديرية فرعية لتطوير أعمال الحركة الجمعوية وترقية الخدمات الخاصة الخيرية * مديرية فرعية لتثمين موارد التضامن الوطني، * مديرية فرعية لبرامج التضامن.