مرسوم تنفيذي رقم 96-199
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-199 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة 6 2 يونيو سنة 1996 ، يحدد صلاحيات الوزيرة 8
المادة 4
تقوم الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، من أجل أداء المهام المسندة إليها، بما يأتي : i تنشط وتنجز أية دراسة استكشافية تتعلق بتطوير التضامن الوطني وترقية العائلة، تبادر وتقوم بأي عمل فكري أو دراسة أو بحث ذي طابع خاص عن التضامن الوطني والعائلة بمختلف جوانبها.