مرسوم تنفيذي رقم 96-199
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-199 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة 6 2 يونيو سنة 1996 ، يحدد صلاحيات الوزيرة 8
المادة 3
تقترح الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، إقامة أية مؤسسة تنسيقية مشتركة بين القطاعات، أو أية هيئة استشارية أو تنسيقية أخرى، من شأنها أن تسمح بالتكفل الأحسن بالمهام المسندة إليها.