مرسوم تنفيذي رقم 96-199
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-199 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يحدّد صلاحيات الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة
المادة الأولى
تقترح الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامجها، عناصر السياسة الحكومية في مجال التضامن الوطني والعائلة، وتتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وتعرض نتائج نشاطها على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.