مرسوم تنفيذي رقم 96-198
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-198 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة
المادة 4
يعدّل ملحق المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه الذي يحدد قائمة الأبواب والعمليات التي تدخل في نطاق البرامج القطاعية غير الممركزة، على النحو الآتي :
العدد 34 18 محرّم عام 1417ه "القطاع 7 : بدون تغيير.
القطاع 8 : البناء ووسائل الإنجاز. 728 المساكن المرافقة للقطاع للمناطق المحرومة الاجتماعي التربوي الباقي بدون تغيير".